responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 306

جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة في اشتراط وحدة الشريك في صحة الشفعة فيه، و يجعل محل الخلاف فيما عداه، و به يظهر قوة القول الذي نقله المحقق كما قدمنا ذكره في جملة أقوال المسألة: و الله العالم.

تنبيه:

قال في المسالك- بعد تمام البحث في المسألة المذكورة-: إذا عرفت ذلك فقد اختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة، هل هي على عدد الرؤوس، أو على قدر السهام، صرح الصدوق بالأول، و نقله الشيخ عنهم مطلقا، و قال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة، و لو حكم بها على عدد الشفعاء جاز، و يدل على الأول

رواية طلحة بن زيد «أن عليا (عليه السلام) قال: الشفعة تثبت على عدد الرجال».

أقول: و مثلها رواية السكوني أيضا كما تقدم، و به يظهر رجحان هذا القول على تقدير العمل بروايات الكثرة، إلا أنك قد عرفت حمل الخبرين المذكورين على التقية، و الكلام في هذا الفرع لا محصل له على ما اخترناه.

الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته]

- ما ذكره جملة من المتأخرين كالعلامة في الإرشاد من أن من شروط الشفعة أن يكون مما يمكن قسمته، و نقل عنه في التذكرة أن هذا شرط عند أكثر علمائنا.

أقول: قد عرفت في صدر المقصد الأول الخلاف في هذا المقام، و أن المشهور بين المتقدمين و جملة من المتأخرين هو ثبوتها في كل مبيع منقول أو غيره قابل للقسمة أم لا، فلعل ما نقل عن التذكرة من نسبة هذا القول الى أكثر علمائنا يعنى المعاصرين له، و الا فإن ابن إدريس و من تقدم كما تقدم ذكره انما هم على خلاف ذلك، و شهرة هذا القول بين المتأخرين كما تقدم نقله عنهم انما وقع بعد العلامة.

و بالجملة فإن نسبته الى أكثر علمائنا لا يخلو من الاشكال لما عرفت، و تحقيق الكلام في هذا الشرط قد تقدم في المقصد الأول [1].


[1] ص 299.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست