responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 308

و أنت خبير بأن مورد الرواية المذكورة انما هو الشفعة قبل البيع، و أن الذي ينتظر الشريك الذي يريد أن يبيع لا المشترى، و الأصحاب قد استدلوا بها على الشفعة بعده، و لعلهم قاسوا حال المشترى على البائع، و هو مشكل، و أيضا فظاهر الخبر الجواز، أعم من أن يكون في ذلك ضرر أم لا، و هم قد قيدوا الجواز بعدم الضرر، و كأنهم قيدوا الخبر بذلك، لأنه منفي بالعقل و النقل و حينئذ فلو كان البلد بعيدا جدا و يتضرر بالتأخير فلا شفعة، و ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) من المناقشة هنا الظاهر ضعفه [1].

الثالث [الشفعة في ذوات القيم]

لا خلاف بين الأصحاب كما نقله في المختلف في الثمن إذا كان من ذوات الأمثال تثبت الشفعة، إنما الخلاف فيما إذا كان من ذوات القيم، فذهب الشيخ في الخلاف الى بطلان الشفعة، و نقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، و هو منقول أيضا عن الطبرسي و ابن حمزة، و اختاره العلامة في المختلف [2].


[1] حيث قال: و ظاهر الرواية غير مقيد بعدم الضرر فكأنهم قيدوا بعدم الضرر، لأنه منفي بالعقل و النقل، لكنه غير ظاهر، لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا فليس له ضابط واضح خصوصا مع وجود النص. انتهى، و فيه أن ما ادعاه عن وقوعه في الشرع كثيرا في محل المنع، و مع تسليمه فيجب الاقتصار به على موضعه، و يخص به الدليل العقلي و النقلي الدال على عدم جوازه. و ما أطلق من هذه الرواية و نحوها يجب تخصيصها بالأدلة المذكورة كما هو مقتضى القواعد المقررة، و بالجملة، فإن مناقشته بمحل من الضعف و النظر- منه (رحمه الله).

[2] أقول: و يؤيد القول بالبطلان أن الشفعة انما يكون بمثل الثمن، و الثمن هنا ليس من ذوات الأمثال، و القائلون بالجواز انما يوجبون القيمة وقت العقد، و هي ليست مثل الثمن و المثمن، و يشير الى ذلك أيضا رواية الغنوي المتقدمة في المقصد الأول، و قوله فيها فهو أحق بها من غيره بالثمن، و هو انما يتحقق بالمثل، لان الحمل على الثمن الحقيقي متعذر فيصار حينئذ إلى أقرب المجازات و هو المثل و المحقق في النافع بعد أن اختار جواز الشفعة نسب القول بسقوط الشفعة إلى رواية فيها احتمال، و قال بعض الأصحاب في الاحتمال المذكور قصر الرواية على موردها و لا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعتضاد الرواية المذكور بما ذكرناه في الأصل منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست