responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 29

على ما تقدم- أن الأشهر الباقية يمكن إجراؤها على حكم الأصل، و هو الاعتبار بالهلال إذ لا مانع منه فيتعين الحمل عليه، و لا يلزم إكمال الشهر الأول المنكسر من الذي يليه بلا فاصلة لصدق الإكمال مما بعده سواء كان مما يليه أو يتأخر عنه، إذ لا محذور لازم من الإكمال من غيره، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلالي، و لأن الأجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا فبعد مضى شهرين هلاليين و ثلاثين يوما ملفقة من الأول و الرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا فيحل الأجل، و الا كان أزيد من المشترط، و لأنه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا و مضى بعده شهران هلاليان يصدق انه مضى من الأجل شهران و نصف، فيكفي إكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها، و هذا أمر ثابت في العرف حقيقة و الله العالم.

الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل

كما هو الأشهر الأظهر، و المراد غلبة الوجود في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حين يطلق على أحد الأقوال الاتية. أو فيما قاربه بحيث ينتقل إليه عادة، و ظاهر الأكثر انه لا يكفى وجوده نادرا، و في القواعد جعل الشرط إمكان وجوده [1] في ذلك الوقت و هو يشعر بدخول النادر و تأولوه بما يرجع الى قول الأكثر، و لم نقف في أصل هذا الشرط على دليل واضح، بل ربما الظاهر من الاخبار ما ذكره القواعد و لم أقف على مخالف لما ذكروه في هذا المقام سوى المحقق الأردبيلي طاب ثراه حيث قال بعد قول المصنف «و غلبة وجوده وقت الحلول» ما لفظه هذا هو الثامن من الشروط و دليله غير واضح بل الظاهر عدم ذلك و الاكتفاء بإمكان وجوده كما هو ظاهر


[1] قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد: المراد بإمكان وجوده كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد بإمكان وجوده عادة هو الذي لا يعز وجوده انتهى، و لا يخفى ما فيه من التكلف و الخروج عن ظاهر العبارة. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست