نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 30
عبارة القواعد و التذكرة على ما نقل في شرح الشرائع [1] بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه، كما تشعر به عبارة الدروس حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل و يؤيده ما
في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بان يشترى الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل، و حالا لا يسمي أجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا».
و صحيحة زرارة [3]«قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال: لا بأس ان خرج فهو له و ان لم يخرج كان دينا عليه.
و رواية خالد بن الحجاج [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام)في الرجل يشترى طعام قرية بعينها، و ان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء».
و هما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة، و المشترطون غلبة وجود المسلم فيه لا يقولون به، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم، و يظهر ان ظن الوجود و إمكانه حين الأجل في الجملة يكفي، و لا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية و ان كانت صغيرة، بل و لو أرضا معينة قليلة، و لهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض، و لا يزرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها غلة، و يبيع و يشترى رجاء للوفاء منها، و كذا غزل امرأة معينة، و لا اعتبار بإمكان موتها لحصول الظن بالحياة للاستصحاب، و لهذا يكتب إليها كتابة و يبعث إليها هدايا بعد الغيبة بمدة طويلة
[1] أقول الموجود في شرح الشرائع انما هو النقل عن القواعد، و اما عن التذكرة فليس فيما حضرني من نسخ المسالك له اثر و لعله كان في النسخ التي كانت عنده (قدس سره) و الله العالم: منه (رحمه الله).