نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 28
و لو قال: الى شهرين فان كان في أول شهر فلا اشكال و لا خلاف في انه يعد شهرين هلاليين، لأن الأصل في الشهر عند الإطلاق هو الهلالي، و انما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي.
و ان كان في الأثناء فأقوال أحدها اعتبار الشهرين المذكورين بالهلالي، اما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا، و اما الأول فلصدق معنى القدر الحاصل منه عرفا كنصفه و ثلثه مثلا، فيتم من الثالث قدر ما فات منه حتى لو كان ناقصا كفى إكمال ما يتم تسعة و عشرين يوما، لان النقص جاء في آخره، و هو من جملة الأجل و الثابت من الأول لا يختلف بالزيادة و النقصان، و هذا القول نقله المحقق في الشرائع.
و ثانيها اعتبار ما عدا الأول هلاليا و أنه يتمم الأول ثلاثين يوما، و الوجه فيه اما بالنسبة إلا ما عدا الأول فلصدق الهلالي، و قد عرفت ان الأصل في الشهر ذلك، و اما بالنسبة إلى الشهر الأول المكسور فلأنه بإهلال الثاني لا يصدق عليه انه شهر هلالي فيكون عدديا، و لا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي لئلا يلزم اطراح المنكسر و تأخر الأجل عن العقد مع الإطلاق، و حينئذ فيكمل الأول ثلاثين يوما بعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكثر قال في المسالك و هو قول الأكثر.
أقول: و هو اختيار المحقق في الشرائع و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و نقله في المختلف عن الشيخ ايضا و هو الأوفق بالقواعد المقررة.
و ثالثها انكسار الجميع بكسر الأول فيقدر الكل بالعدد ذهب اليه الشيخ في أحد قوليه، و نفى عند البعد في المختلف قال: و لا استبعد بكونها كلها عددية بناء على المتعارف من الحمل عليه عند قرب الهلال، و فيه ما يأتي ذكره إنشاء الله (تعالى)، و الوجه في هذا القول أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله الا بعد انقضاء الأول، فالأيام الباقية اما ان لا تحتسب من أحدهما أو من الثاني و كلاهما محال، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول بعدد ما فات منه من الثاني فينكسر الثاني و هكذا، و فيه- زيادة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 28