responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 286

و قال المرتضى مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، كان ذلك مما يتحمل القسمة أو لا يتحملها، و نقل ذلك عن ابن الجنيد و أبى الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و المعتمد أنها انما تثبت فيما يصح قسمته خاصة إلا المملوك، و ظاهره ما يصح قسمته منقولا كان أو غير منقول.

و قال المحقق في النافع و في ثبوتها في الحيوان قولان: المروي أنها لا تثبت و من فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره، و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بالمقام ثم النظر فيما يظهر منها من الأحكام.

فمن الاخبار المشار إليها ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن عقبة بن خالد [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: إذا أرفت الأرف- و في الفقيه و قال الصادق (عليه السلام): إذا أرفت- و حدت الحدود فلا شفعة».

قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: «الأرفة الحد الفاصل بين الأرضين، و الجمع أرف مثل غرفة و غرف» انتهى و حينئذ فالعطف في قوله و حدت الحدود تفسيري.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن يونس [2] عن بعض رجاله عن أبى عبد الله «(عليه السلام)» و في الفقيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) مرسلا «قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ و في أي شيء هي؟ و لمن تصلح و هل تكون في الحيوان شفعة؟ و كيف هي؟

فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، و ان زاد على الاثنين فلا شفعة، لأحد منهم».

و زاد في الكافي و روى أيضا: أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين و الدور فقط.


[1] الكافي ج 5 ص 280 التهذيب ج 7 ص 164 الفقيه ج 3 ص 45.

[2] الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 164 الفقيه ج 3 ص 46.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست