نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 285
من لاحظه في جميع الأبواب.
و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصد
[المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة
، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي و البساتين و المساكن، و انما الخلاف فيما عدا ذلك.
فذهب جملة من المتأخرين و أكثر المتقدمين الى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، و اليه مال الشهيد في الدروس و نفى عنه البعد، و قيده جماعة بالقابل للقسمة، و حكم بعضهم بثبوتها للمقسوم أيضا، و نقله في المسالك عن ابن أبى عقيل.
و ذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، و أضاف بعض هؤلاء العبد، دون غيره من المنقولات، و لا بأس بنقل جملة من عبائر المتقدمين.
قال الشيخ في النهاية: كل شيء كان بين الشريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة، ثم قال: و لا شفعة فيما لا يصح قسمته و هو ظاهر في الشفعة في المنقولات القابلة.
و قال في الخلاف: لا شفعة في السفينة و كلما يمكن نقله من الثياب و الحيوان و الجرب و السفن و غير ذلك عند أكثر أصحابنا، و على الظاهر من رواياتهم، و حكى المالك أن الشفعة في كل شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان، و في أصحابنا من قال بذلك، و هو اختيار المرتضى (رحمه الله).
و قال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة، و لا طريق، و لا حمام، و لا رحى، و لا نهر، و لا ثوب، و لا في شيء مقسوم، و هي واجبة في كل شيء عدا ذلك من حيوان و أرض و رقيق و عقار، و رواه في الفقيه و قال أبوه؟ الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين شريكين، و ليس في الطريق شفعة، و لا في نهر، و الارحى، و لا في حمام، و لا في ثوب، و لا في شيء مقسوم.
و قال ابن أبى عقيل: لا شفعة في سفينة و لا رقيق.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 285