responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 287

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن السكوني [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق».

و ما رواه

الصدوق في الفقيه عن السكوني [2] «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق، و لا في رحى، و لا في حمام».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد [3] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس في الحيوان شفعة».

و عن عبد الله بن سنان [4] بسند صحيح و آخر موثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا».

و ما رواه

في التهذيب في الصحيح عن الحلبي [5] «عن أبى عبد الله «(عليه السلام)»: أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة؟

فقال: لا».

و ما رواه

في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الله بن سنان [6] قال: «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال:

هو أحق به، ثم قال (عليه السلام) لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».


[1] الكافي ج 5 ص 282.

[2] الفقيه ج 3 ص 46.

[3] التهذيب ج 7 ص 165.

[4] التهذيب ج 7 ص 165.

[5] التهذيب ج 7 ص 166.

[6] الفقيه ج 3 ص 46.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست