responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 255

على حسب ما يقع من المختار، لانه لو أجازه بعد ذلك مختارا صح، فهو كعقد الفضولي، لا أنه يقع باطلا كعقد الغير الكامل العقل، الا أن يبلغ الإكراه إلى كونه رافعا للقصد، فإنه يصير كعقد غير الكامل.

و الكلام في هذا المقام يقع في مواضع

[الموضع] الأول- يجوز لولي الطفل رهن ماله

إذا ألجأته الحاجة الى الاستدانة له، مع مراعاة المصلحة في ذلك، و لو كانت المصلحة في بيع شيء من ماله دون الاستدانة فهو أولى ان أمكن البيع، و حيث يجوز الرهن يجب كونه في يد أمين يكون وديعة عنده.

و في المسالك ان هذا الحكم لا خلاف فيه عندنا، و انما خالف فيه بعض الشافعية، فمنع من رهن ماله مطلقا، و لولي اليتيم أخذ الرهن له وجوبا كما هو ظاهر كلام الأصحاب فيما لو أدان ماله أو باعه نسيئة.

قالوا: و يعتبر كون الرهن مساويا للحق، أو زائدا عليه، ليمكن استيفاؤه منه، و كونه بيد الولي أو بيد عدل ليتم التوثق و الاشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة، فلو أخل ببعض هذه الشروط ضمن مع الإمكان، و هو جيد لما فيه من الاحتياط لمال اليتيم المبنى جواز التصرف فيه على المصلحة و الغبطة، فضلا عن عدم دخول نقص عليه.

[الموضع] الثاني [عدم جواز إقراض مال اليتيم]

- قالوا: لا يجوز إقراض مال اليتيم: لعدم ظهور الغبطة و المصلحة الا أن يخشى عليه من التلف بحرق أو غرق أو نحوهما، فإذا أقرضه فليكن من ثقة ملي، و يأخذ رهنا عليه، و يشهد كما تقدم، هذا إذا أقرضه غيره.

و اما اقتراضه لنفسه، فيحتمل كونه كذلك، لانه تصرف في مال اليتيم و هو منوط بالمصلحة، و يحتمل جواز الاقتراض و ان لم يظهر وجه للغبطة و المصلحة من غير رهن متى كان ثقة مليا، و يدل على هذا الوجه الأخير جملة من الاخبار الدالة على جواز الاستدانة في الصورة المذكور.

منها ما رواه

في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن منصور بن حازم [1]


[1] الكافي ج 5 ص 131 التهذيب ج 6 ص 341.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست