responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 256

«عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل ولى مال اليتيم أ يستقرض منه؟ قال: على بن الحسين (عليهما السلام) كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره»- و زاد في الرواية الصحيحة «و لا بأس بذلك».

و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في بعض المسائل المقدمة الرابعة من كتاب التجارة، و ظاهر الخبر المذكور جواز الاستقراض من غير رهن، و لا ظهور وجه للغبطة و المصلحة كما ادعوه.

قال في المسالك: و يحتمل جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل، و ان لم يكن له مصلحة، لإطلاق

رواية أبي الربيع [1] عن الصادق (عليه السلام) «انه سئل عن رجل ولى لليتيم فاستقرض منه؟ فقال: ان على بن الحسين (عليه السلام)».

ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال: و الرواية مع تسليم سندها مطلقة، يمكن تقييدها بالمصلحة، ثم نقل عن التذكرة أنه شرط في جواز اقتراضه الولاية و الملائة و مصلحة الطفل، و احتج عليه بالرواية المذكورة أقول: ما ذكره من السند المشتمل على ابى الربيع مذكور في التهذيب، و الذي في الكافي انما هو عن منصور بن حازم بسندين، أحدهما صحيح، فلا مجال حينئذ للطعن بالسند، و أما تقييدها بالمصلحة فالظاهر بعده، و يعضد هذه الرواية أيضا

رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، و لا يسرف و ان كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى عز و جل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً».

و هذه الرواية أظهر في عدم المصلحة لأن ظاهرها أن المسوغ للاقتراض هو مجرد


[1] الكافي ج 5 ص 132 التهذيب ج 6 ص 341.

[2] الكافي ج 5 ص 128 التهذيب ج 6 ص 339.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست