responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 254

فإنه يجوز الرهن عليه مع كونه في معرض السقوط بانقضاء الخيار و لزوم البيع.

و نقل عن شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قولا ثالثا، و هو ان المشروطة جائزة من الطرفين، و المطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، قال: و يتوجه عدم صحة الرهن ايضا كالسابق، و نقل هذا القول في باب المكاتبة من الكتاب المذكور عن ابن حمزة، ثم قال: و هو غريب.

أقول: لعل وجه غرابته من حيث الإجماع المدعى عندهم على لزوم المطلقة، و انما الخلاف في المشروطة.

الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر و جعله عليهما]

- قالوا: لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر و جعل ذلك الرهن عليهما معا جاز، لعدم المانع منه مع وجود المقتضى، فإن التوثيق بشيء لشيء آخر لا ينافي التوثق لاخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول، و لا يشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديده لهما، بل يضم الثاني بعقد جديد، و يجوز العكس أيضا، بأن يرهن على المال رهنا آخر فصاعدا، و ان كانت قيمة الأول تفي بالدين الأول، لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه، و لزيادة الارتفاق، و أنت خبير بأنه ان كان الدين الأخر الذي يريد جعل الرهن الأول عليه لصاحب الدين الأول فيمكن ما ذكروه، و ان كان لغيره فان وقع باذنه و رضاه فكذلك، و الا فإشكال.

قال في التذكرة- في مقام الرد على أبى حنيفة حيث نقل عنه أنه لا يجوز الرهن عند غير المرهون و ان وفى بالدينين جميعا بعد كلام في المقام ما صورته:

فإنه لا استبعاد في صحة الرهن عند غير المرتهن، و يكون موقوفا على اجازة المرتهن و ان أجاز المرتهن الأول صح الثاني و هو مؤذن بتوقف صحة ذلك على اذن المرتهن الأول و سيأتي- إنشاء الله تعالى- تحقيق المسألة في محلها.

المقام الثاني في الراهن و المرتهن

و يشترط فيهما كمال العقد، و جواز التصرف برفع الحجر عنهما في التصرف المالي و الاختيار، فلو أكرها أو أحدهما لم ينعقد، و المراد أنه لم ينعقد انعقادا تاما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست