responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 253

أو الثمن، أو ظهور استحقاقهما، فيكون عقد الرهن مضمونا في نفس الأمر على تقدير الحاجة إليه، بخلاف الأمانات، فإن سبب الضمان متجدد ظاهرا و في نفس الأمر، فلا يتحقق المقتضى حين العقد، و هو جيد، الا ان المسألة لخلوها من النصوص محل التوقف.

الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]:

المشهور أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة لعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمام العمل و ان شرع فيه، و قيل بجوازه بعد الشروع و ان لم يتم، لانتهاء الأمر فيه الى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار و نقل عن العلامة في التذكرة.

و رد بعدم استحقاقه الآن شيئا و ان عمل أكثره، و الفرق بينه و بين المبيع في زمن الخيار ظاهر، لان المبيع متى أبقى على حاله انقضت مدة الخيار، و ثبت له اللزوم، و الأصل فيه عدم الفسخ، بخلاف الجعالة، فإن العمل فيها لو ترك على حالة لم يستحق بسببه شيء، و الأصل عدم الإكمال.

الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]:

المشهور جواز الرهن على مال الكتابة مطلقا، لانه لازم للمكاتب بكلا معنييه، و نقل عن الشيخ- رحمة الله عليه- و جماعة التفصيل في ذلك، بأنها ان كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف، و ان كانت مشروطة فهي جائزة من قبل العبد، فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها، لانتفاء فائدة الرهن، و هي التوثق، إذ للعبد إسقاط المال متى شاء. و لانه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن، لأنه ان عجز صار الرهن للسيد، لانه من جملة مال المكاتب.

أقول: و منشأ الخلاف من أن مال المكاتبة المشروطة هل هو لازم مطلقا كما هو المشهور، أو أنه جائز من قبل العبد، كما يدعيه الشيخ و من تبعه.

و قد احتج الأصحاب على لزومه مطلقا بالأدلة العامة، مثل قوله عز و جل [1] «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نحوه و متى كان لازما تحققت الفائدة، و صح الرهن عليه، قالوا:- و مع تسليم ما ادعاه الشيخ من جوازها- لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدة الخيار


[1] سورة المائدة الآية- 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست