نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 243
المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهة الراهن]:
لا خلاف في أن الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج من الحق الموجب للرهن، اما بأدائه و لو من متبرع عنه، أو ضمان الغير له مع قبول المرتهن، أو الحوالة أو إبراء المرتهن له، قالوا: و في حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو الثمن المسلم فيه المرهون به.
و بالجملة فالظابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين، و إذا خرج من بعضه دون بعض فهل يخرج الرهن بأجمعه عن الرهانة، أو يبقى كذلك أو بالنسبة، أوجه:
صرح في الدروس بالثاني، و هو ظاهره في الروضة أيضا، و لو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول، كما انه لو جعله رهنا على كل جزء جزء تعين الثاني.
السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا]:
قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب، فيتخير معه في فسخ البيع، و أجازته بلا رهن إذا كان الرهن باقيا بالصفة التي قبضه، فأما إذا مات أو حدث في يده عيب فليس له رده في فسخ البيع، لان رد الميت لا يصح، و رد المعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز، لانه لا دلالة عليه كما نقوله في البيع، و لا يرجع في ذلك بأرش العيب، بخلاف البيع.
قال في المختلف- بعد نقل ذلك- عنه: و الأقوى عندي أنه له الفسخ، لفقدان الشرط، سواء مات العبد أو رده، لان العبد في يده أمانة فليس للراهن الامتناع من قبضه بالعيب السابق، فكذا الموت انتهى. و مرجع مناقشته للشيخ الى عدم الفرق بين الموت، و ظهور العيب السابق في جواز الفسخ، و هو لا يخلو من قوة.
و أما العيب الحادث في يد المرتهن فالحكم فيه كما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه) لما ورد من الاخبار الدالة على بقاء الرهانة و عدم انفساخها بذلك، و الرد انما يتجه مع الفسخ.
و من الاخبار المشار إليها ما تقدم في المسألة الخامسة من الاخبار الدالة على أن العبد إذا أصابه الجذام أو العمى أو نحو ذلك فإنه باق على الرهانة، و ان نقص ذلك على الراهن، و الاخبار ثمة إنما اختلفت في الضمان و عدمه، و الا فصحة الرهانة لا خلاف فيها و لا اشكال و الله العالم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 243