نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 244
السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا]:
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن، و بالغ أبو الصلاح فقال: فان صار خمرا بطلت وثيقة الرهن، و وجبت إراقته، و الشيخ في الخلاف قال: يجوز إمساكه للتخلل و التخليل، و لا يجب عليه الإراقة، لأنه لا خلاف بين الطائفة في جواز التخلل و التخليل.
و قال في الشرائع: و لو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن، فلو عاد خلا عاد الى ملك الراهن. و ظاهر هذه العبارات بطلان الرهن رأسا بعد صيرورته خمرا.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني- في المسالك- حمل البطلان في كلامهم على كونه بطلانا مراعى ببقائه على الخمرية، لأنه متى صار خمرا خرج عن ملك صاحبه فيبطل الرهانة لذلك، لأنها مشروطة بالملكية، و متى صار خلا و صلح أن يكون ملكا عادت الملكية و الرهانة.
و لهذا استدرك على المصنف في عبارته المذكورة، من حيث حكمه بالبطلان، و أنه بصيرورته خلا يعود الى الملك، و لم يصرح بكونه يعود إلى الرهانة، قال:
و الحاصل انهم لا يعنون ببطلان الرهن هنا اضمحلال أثره بالكلية، بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية باقية، و تبقى علاقة الرهن لبقاء أولوية المالك على الخمر المتجدد للتخليل، فكأن الملك و الرهن موجودات فيه بالقوة القريبة، لأن تخلله متوقع، و الزائل- المعبر عنه بالبطلان- الملك و الرهن، لوجود الخمرية المنافية، و نظير ذلك أن زوجة الكافر إذا أسلمت خرجت بذلك من حكم العقد، و حرم وطؤها عليه فإذا أسلم قبل انقضاء العدة عاد حكم العقد، و كذلك إذا ارتد أحد الزوجين انتهى.
أقول: لقائل أن يقول: ان ما ذكره (قدس سره) من التوجيه لعود الرهن بعد بطلانه- و أن حكم الأصحاب بالبطلان مراعى ببقاء الخمرية- انما يصلح وجها للنص، و بيان الحكمة فيه لو كان هنا نص، لا أنه يصلح لتأسيس الحكم المذكور، و بنائه عليه، فان قضية الحكم بالبطلان بصيرورته خمرا و عدم صحة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 244