responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 242

إذا لم تكن رهنا لا وجه لمنعه من التصرف فيها، مع أن الإجماع على منعه.

و الجواب عن ذلك أولا: بمنع هذه الدعوى و منع الإجماع، كما سيأتي إنشاء الله تعالى تحقيقه في بعض مواضع الفصل الثالث.

و ثانيا: أنه مع تسليم ذلك يمكن أن يقال: ان منعه من التصرف لا من حيث المنفعة، بل من حيث استلزامه التصرف في المرهون، و لهذا لو انفصلت المنفعة كالثمرة و الولد لم يمنع من التصرف فيها- و ينبغي أن يعلم أنه لو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجها زال الاشكال، لوجوب الوفاء بالشرط، هذا كله بالنسبة إلى النماء المتجدد بعد الرهن.

و أما الموجود حال الرهن فالمشهور بينهم عدم الدخول، و نقل في المختلف عن ابن الجنيد الخلاف في ذلك، قال في المختلف: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد و اللبن أو متصلا اتصالا لا يقبل الانفصال كالصوف و الشعر خارج عن الرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا. و قال ابن الجنيد: ان جميع ذلك يدخل في الرهن، لنا أن العقد تناول الأصل، و ليس النماء جزء من المسمى، فلا يدخل في الرهن، احتج بأن النماء تابع في الملك، فكذا في الرهن، و الجواب المنع من الملازمة انتهى.

أقول: لا يبعد التفصيل بالفرق بين مثل الولد و الثمرة، و بين مثل الشعر و الصوف على ظهر الحيوان، بخروج الأول، و دخول الثاني، فإن من الظاهر عدم دخول الولد و الثمرة في مسمى الام و النخل، و دخول الشعر و الصوف في الحيوان اللذين هما على ظهره، فإنه كالمتبادر عرفا، فإنه متى باعه حيوانا كذلك أو وهبه أو نقله له بأحد النواقل الشرعية، فإن ظاهر العرف الحكم بدخول ذلك فيه.

و لهذا انه في التذكرة استقرب دخول الصوف و الشعر على ظهر الحيوان، محتجا بأنه كالجزء، و استحسنه المحدث الكاشاني في المفاتيح، و تردد في التذكرة في دخول اللبن في الضرع، و في القواعد تردد في الأمرين، و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست