نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 571
(16) جاء ص 512 حديث عمر بن يزيد، و فيه نفى البأس عن حك الرأس و اللحية و عن حك الجسد. و قد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا: «و بحك الجسد» كما هو المناسب لكلمة «لا بأس» و الوارد في التهذيب ج 5 ص 313. و لكنه (قدس سره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص 525 بلفظ الفعل المضارع هكذا: «ويحك الجسد ما لم يدمه» و قد علقنا هناك: ان الحديث تقدم ص 512 لننبه المطالع على حقيقة الأمر.
(17) جاء ص 529 النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلى) بأنه الحشيش اليابس، و قد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر و الحشيش في المطلب الثالث في تروك الإحرام، و ورد أيضا في الجواهر ج 18 ص 415 من الطبع الحديث. أقول: ان عبارة الصحاح في تفسير (الخلى) هكذا: و الخلى مقصورا: الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة. و قد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع الى الاستدراكات.
(18) جاء ص 536 تفسير (الخلى) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا، و قد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (17).
(19) أورد (قدس سره) ص 537 و 538 بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدس سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الإحرام في قطع شجر الحرم، و منها: الانتفاع بالغصن المنكسر و الورق الساقط بفعل الآدمي، فإنه جوزه و نسب المنع الى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدس سره) عن التذكرة. و تمام الرد
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 571