responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 570

في التهذيب ج 5 ص 335 و الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.

(13) ذكر (قدس سره) ص 466 نقلا عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية أبي بصير- و هي السادسة الواردة ص 465- بالصحة، و ان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. و ليس في المنتهى المطبوع ج 2 ص 844 في المسألة (2) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.

(14) جاء ص 474 في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: «و أجزتم طلاق المجنون و السكران» و جاء في التعليقة 5: ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. و حينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليه السلام): «و أجزتم طلاق المجنون» من باب الأخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة، و انه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون، لان السكران لا عقل له.

(15) ورد ص 485 انه قد تكرر في الاخبار الأمر بقوله: «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان و صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته، ثم قال: و مثله في روايات العامة. أقول: ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) و إنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج 5 ص 70، و عبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص 486 حيث قال: «و منه حديث ابن عمر.». فهي من كلام ابن عمر، و الوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله «ان رسول الله (ص) قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه» سنن البيهقي ج 5 ص 70

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست