نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 572
هكذا: و الفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية و هي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. و نحوه في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث.
(20) أورد (قدس سره) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم) و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام. و أشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج 2 ص 227.
(21) ذكر (قدس سره) ص 538: ان من الاخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم، و هي المرقمة برقم (2) و قد تقدمت ص 511 برقم (3)، و اللفظ فيها «أو قلم ظفره». و عند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص 542 لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص 538 برقم (3) و وجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها، و لم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص 511 برقم (3) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.
(22) غيرنا العبارة ص 542 س 19 الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر 8 و 9 حيث قال: «فان ظاهرها- يعني: موثقة ابن عمار- مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة» فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر 18 و 19.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 572