responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 569

(7) جاء ص 388 حديث بريد بن معاوية العجلي، و هو في النسخ المخطوطة و المطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع)، و أوردناه في هذه الطبعة منسوبا الى ابي جعفر (ع) كما في كتب الحديث.

(8) ورد ص 437 و 438 نقل كلام العلامة في المنتهى، و في النسخ المخطوطة و المطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث و الخامس من فروع المنتهى، و حيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج 2 ص 812 هما الفرع الثاني و الرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.

(9) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص 441 باللفظ الوارد في الفروع ج 4 ص 343 و 344، و فيه شيء من المخالفة للفظ الوسائل.

(10) ورد ص 444 حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة، و أرجعنا في تعيين موضعه الى سنن البيهقي، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك، فنقول: اللفظ الوارد في سنن البيهقي ج 5 ص 51 هكذا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين و يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

(11) ورد ص 456 حديث معاوية بن عمار، و فيه ص 15: «فكان ذلك كفارة لذلك» و كلمة «لذلك» ليست في الفروع ج 4 ص 338 و إنما أضفناها بالنظر الى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.

(12) وردت ص 465 رواية أبي بصير رقم (1) مسندة الى ابى عبد الله (عليه السلام) في النسخ المطبوعة و المخطوطة تبعا للوسائل، و لكنها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست