نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 543
الشاة في ذلك ظاهر، فتكون هاتان الروايتان من جملة روايات القول المشهور.
و منها:
ما رواه في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن من أخبره عن ابي جعفر (عليه السلام)[1]: «في محرم قلم ظفرا؟
قال: يتصدق بكف من طعام. قلت: ظفرين؟ قال: كفين. قلت:
ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف. قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف. قلت:
خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه. فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه».
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب، لما يأتي من انه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة.
أقول: و على ذلك حمله الشيخ و جملة من الأصحاب.
و الظاهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهب أبي حنيفة و اتباعه [2] قال في التذكرة: قال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم، و لو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة، و كذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم. و بالجملة فالدم عنده انما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة. انتهى. هذا. مع ما عرفت في الجمع بين الاخبار بالاستحباب- و ان اشتهر بين الأصحاب- من عدم الدليل عليه من سنة أو كتاب. مع ما فيه من الإشكالات التي تقدم إيضاحها في غير باب.
[1] الفروع ج 4 ص 360، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.