responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 544

و لعل هذا الخبر هو مستند ابن الجنيد في ما ذكره من وجوب دم الشاة في خمسة أظافير، و ان لم يدل على تمام ما ذكره من التفصيل.

و كيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق، لما عرفت. و اما بقية الأقوال المذكورة فلا اعرف لها مستندا.

و من ذلك يظهر قوة القول المشهور و انه هو المؤيد بالاخبار و النصوص المنصور.

[فوائد]

بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:

الاولى [لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.

و استدلوا عليه

برواية إسحاق الصيرفي [1] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): ان رجلا أحرم، فقلم أظفاره، و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه؟

قال: على الذي افتى شاة».

و استدل عليه في المنتهى- زيادة على هذه الرواية-

بموثقة إسحاق ابن عمار المتقدم نقلها عن صاحب الكافي [2]: «في الرجل الذي ينسى ان يقلم أظفاره عند إحرامه، فأفتاه رجل بان يقلمها و يعيد إحرامه، ففعل ذلك؟ قال: عليه دم يهريقه».

و رده في المدارك و الذخيرة بأن الرواية الأولى ضعيفة فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.


[1] التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الإحرام.

[2] ص 538 رقم (4).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست