- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.
و استدلوا عليه
برواية إسحاق الصيرفي [1] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): ان رجلا أحرم، فقلم أظفاره، و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه؟
قال: على الذي افتى شاة».
و استدل عليه في المنتهى- زيادة على هذه الرواية-
بموثقة إسحاق ابن عمار المتقدم نقلها عن صاحب الكافي [2]: «في الرجل الذي ينسى ان يقلم أظفاره عند إحرامه، فأفتاه رجل بان يقلمها و يعيد إحرامه، ففعل ذلك؟ قال: عليه دم يهريقه».
و رده في المدارك و الذخيرة بأن الرواية الأولى ضعيفة فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.
[1] التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الإحرام.