نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 465
و سادسها-
ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق، و هو محرم، فعليه دم يهريقه، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه».
و سابعها-
ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا، فعليه جزور».
و ثامنها-
عن يونس بن يعقوب في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا و الله و بلى و الله، و هو صادق، عليه شيء؟ قال: لا».
و تاسعها-
عن معاوية بن عمار في الصحيح [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمري، و هو محرم قال: ليس بالجدال، انما الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.
و اما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم. و قوله: يا هناه، فلا بأس به و اما قوله: لا بل شانيك، فإنه من قول الجاهلية».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب ان الجدال كاذبا في المرة منه شاة، و المرتين بقرة، و الثلاث بدنة، و صادقا في الثلاث منه شاة، و لا شيء في ما دونها. و انطباق الروايات المذكورة على ما ذكروه من هذا التفصيل مشكل.
و استدل العلامة في المنتهى على ذلك بالنسبة إلى الجدال كذبا بالرواية
[1] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
[2] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
[3] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
[4] التهذيب ج 5 ص 336، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 465