responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 465

و سادسها-

ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق، و هو محرم، فعليه دم يهريقه، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه».

و سابعها-

ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا، فعليه جزور».

و ثامنها-

عن يونس بن يعقوب في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا و الله و بلى و الله، و هو صادق، عليه شيء؟ قال: لا».

و تاسعها-

عن معاوية بن عمار في الصحيح [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمري، و هو محرم قال: ليس بالجدال، انما الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.

و اما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم. و قوله: يا هناه، فلا بأس به و اما قوله: لا بل شانيك، فإنه من قول الجاهلية».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب ان الجدال كاذبا في المرة منه شاة، و المرتين بقرة، و الثلاث بدنة، و صادقا في الثلاث منه شاة، و لا شيء في ما دونها. و انطباق الروايات المذكورة على ما ذكروه من هذا التفصيل مشكل.

و استدل العلامة في المنتهى على ذلك بالنسبة إلى الجدال كذبا بالرواية


[1] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 336، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست