responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 464

(عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الجدال في الحج. فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».

و ثالثها-

ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم. و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم».

و رابعها-

ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير [3] قال: «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل، فيقول له صاحبه: و الله لا تعمله. فيقول: و الله لا عملنه، فيخالفه مرارا، أ يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية».

و خامسها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء و هو محرم، فقد جادل، و عليه حد الجدال: دم يهريقه، و يتصدق به».


[1] الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 338، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 338، و الفقيه ج 4 ص 214، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست