responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 466

السادسة و الثانية و السابعة، قال (عطر الله مرقده) بعد ذكر التفصيل الذي نقلناه عنهم، و اختلاف المراتب في الكفارة بإزاء اختلافها في الذنب: و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف ثلاثة ايمان و هو صادق.

ثم ساق الرواية السادسة، ثم الرواية الثانية، ثم السابعة.

و جعل هذه الروايات الثلاث مستندا للاحكام الثلاثة في الجدال كذبا، و استدل على وجوب الشاة في المرة الواحدة بالرواية السادسة، و استدل على وجوب البقرة في المرتين كذبا بالرواية الثانية، و على وجوب البدنة في الثلاث بالرواية السابعة.

و أنت خبير بان ما ذكره في المرة الواحدة مسلم، لدلالة الرواية المذكورة عليه، و ان غفل في وصفه لها بالصحة. و لهذا اعترضه في المدارك بضعف الرواية و قصورها بسبب ذلك عن الدلالة. و فيه: انه و ان كان كذلك بناء على اصطلاحه، إلا ان هذا الحكم قد دلت عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث، فلا مجال للمنازعة فيه.

نعم يبقى الكلام في الحكمين الأخيرين، فإن الروايتين المذكورتين لا دلالة فيهما على المدعى بوجه، اما الرواية الثانية- و هي صحيحة محمد بن مسلم- فان ظاهرها انحصار الجدال الموجب للكفارة في ما زاد على المرتين، و انه لا يتحقق الجدال إلا به، و انه مع الزيادة على المرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة. و نحوها في الدلالة على هذا المعنى صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم، و هي الاولى. و لهذا مال في المدارك الى العمل بهما، فقال: و ينبغي العمل بمضمون هاتين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست