responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 448

الاستغفار، للأصل، و عدم الدليل في الباب.

الخامس [حكم لبس المحرم الخاتم]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة، و ان قصد به السنة فلا بأس.

و يدل عليه

ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم».

قال في الكافي [2]: و في رواية أخرى: «لا يلبسه للزينة».

و ما رواه في التهذيب [3] في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:

«رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم، و عليه خاتم، و هو يطوف طواف الفريضة».

و ما رواه في من لا يحضره الفقيه [4] عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته: أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال:

لا يلبسه للزينة».

و يؤيده

ما في رواية حريز [5] قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لانه من الزينة.

و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».

السادس [حكم لبس المحرم السلاح]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر.


[1] الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

[3] ج 5 ص 73، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 73، و الوسائل الباب 46 من تروك الإحرام.

[5] الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست