responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 447

و قال في من لا يحضره الفقيه [1]: «و سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي. فقال: تلبس المسك و الخلخالين».

و قال: و في رواية حريز [2] قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها».

و ما رواه في التهذيب [3] في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و تلبس الخلخالين و المسك».

و عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».

أقول: و المستفاد من مجموع روايات المسألة و ضم بعضها الى بعض هو انه يحرم عليها قصد الزينة، سواء كان بما تعتاده قبل الإحرام أم لا، و عليه تدل رواية النضر و صحيحة محمد بن مسلم المذكورتان. و اليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «تحرم فيه و تلبسه، من غير ان تظهره للرجال» من زوجها و غيره من أقاربها. فلا وجه لتخصيص الزوج، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب. و اما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الإحرام بشرط ان لا تظهره، و في غير المعتاد تردد، و الأحوط تحريمه.

و الظاهر انه لا فدية في لبس القفازين و لا الحلي المحرم سوى


[1] ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

[2] الفقيه ج 2 ص 220، و الوافي باب (لباس المحرمة و حليها) و الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

[3] ج 5 ص 74 و 75، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 76، و الوسائل الباب 46 و 49 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست