responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 449

و يدل على القول المشهور الاخبار: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه».

و في الصحيح عن عبد الله بن سنان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح».

و في من لا يحضره الفقيه [3] عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم إذا خاف لبس السلاح».

و في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال:

«لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو».

و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عند محققي الأصوليين و عندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. و يؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لا قائل به.

و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. و من أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر، فان الظاهر ان ما ذكره من


[1] التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست