responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 446

(عليه السلام) [1] قال: «المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة».

و المراد بالمشهور، يعني: الظاهر الذي تحصل به الزينة.

و اما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الإحرام- كما هو المشهور- فلم أقف في الاخبار على ما يدل عليه صريحا و لا ظاهرا، و غاية ما استدل به في المدارك على ذلك مفهوم

قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز [2]:

«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها».

فان مفهومه يدل على النزع لو أحدثته للإحرام.

و الذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا

ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي، و الخلخال، و المسكة، و القرطان من الذهب و الورق، تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه، من غير ان تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».

و ما رواه في من لا يحضره الفقيه [4] عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عنه (عليه السلام) انه قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة».


[1] الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

[2] الفقيه ج 2 ص 220، و الوافي باب (لباس المحرمة و حليها) و الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

[4] ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست