responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 402

ان حال المحرم ضيقة. الى ان قال: و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة. و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».

و صاحب المدارك هنا إنما استدل على الحكم الثاني بحسنة مسمع المذكورة، و طعن فيها بقصور سندها بعدم توثيق الراوي، و معارضتها

بموثقة إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال: ليس عليه شيء».

قال: و أجاب الشيخ عنها بالحمل على حال السهو دون العمد. و هو بعيد. انتهى.

و فيه (أولا): ان الدليل غير منحصر في رواية مسمع، بل هو- كما عرفت- في صحيحة معاوية بن عمار المذكورة. و العجب انه نقل صدرها دليلا على الحكم الأول، و غفل عن عجزها الدال على الحكم الثاني.

و (ثانيا): انه قد عد حديث مسمع المذكور في الصحيح فضلا عن الحسن في مواضع عديدة من كتاب الحج، و عده في الحسن- كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح- في مواضع أخر، و طعن فيه في هذا الموضع و غيره ايضا، و هذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما أشرنا إليه في غير مقام من شرحنا على الكتاب. و من المواضع التي عده في الصحيح في شرح قول المصنف: «و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا» قال:

و في الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين.

الحديث».


[1] التهذيب ج 5 ص 327، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

[2] الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست