responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 401

فانزل؟ قال: عليه دم، لانه نظر الى غير ما يحل له. و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد، و ليس عليه شيء».

و يمكن حملها على المعسر جمعا بينها و بين رواية أبي بصير المتقدمة و إنما يبقى الإشكال في الجمع بين رواية أبي بصير و صحيحة زرارة.

و حملها على رواية أبي بصير- بان يقال: جزور ان كان موسرا، أو بقرة ان كان متوسطا، و ان لم يجد بان كان معسرا فشاة- الظاهر بعده.

و لكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم.

و صاحب المدارك بناء على اصطلاحه في الاخبار اطرح رواية أبي بصير، و استجود قول الصدوق للصحيحة المذكورة. و احتمل قويا الاكتفاء بالشاة، لحسنة معاوية بن عمار المذكورة. و هو جيد على أصوله.

و لو كان النظر إلى أهله فأمنى فلا شيء عليه، إلا ان يقترن بالشهوة فبدنة. و الحكمان إجماعيان كما يظهر من المنتهى.

و يدل على الحكمين المذكورين

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم. قال: لا شيء عليه. و ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة».

و يدل على الحكم الثاني

ما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع ابي سيار [2] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار


[1] الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 344.

[2] الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام، و الباب 18 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 346.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست