نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 401
فانزل؟ قال: عليه دم، لانه نظر الى غير ما يحل له. و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد، و ليس عليه شيء».
و يمكن حملها على المعسر جمعا بينها و بين رواية أبي بصير المتقدمة و إنما يبقى الإشكال في الجمع بين رواية أبي بصير و صحيحة زرارة.
و حملها على رواية أبي بصير- بان يقال: جزور ان كان موسرا، أو بقرة ان كان متوسطا، و ان لم يجد بان كان معسرا فشاة- الظاهر بعده.
و لكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم.
و صاحب المدارك بناء على اصطلاحه في الاخبار اطرح رواية أبي بصير، و استجود قول الصدوق للصحيحة المذكورة. و احتمل قويا الاكتفاء بالشاة، لحسنة معاوية بن عمار المذكورة. و هو جيد على أصوله.
و لو كان النظر إلى أهله فأمنى فلا شيء عليه، إلا ان يقترن بالشهوة فبدنة. و الحكمان إجماعيان كما يظهر من المنتهى.
و يدل على الحكمين المذكورين
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم. قال: لا شيء عليه. و ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة».
و يدل على الحكم الثاني
ما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع ابي سيار [2] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار
[1] الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 344.
[2] الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام، و الباب 18 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 346.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 401