responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 403

و (ثالثا): ان ظاهر كلامه يشعر بأنه لا يعمل إلا بالصحيح خاصة، حيث رد الرواية بعدم توثيق الراوي، مع ان المعهود من عادته في الكتاب العمل بالحسن ايضا و إنما يرد الموثق و الضعيف، و ان عمل به في موضع الحاجة و تستر ببعض الأعذار الواهية.

و بالجملة فالرجل ممدوح و حديثه في الحسن، كما هو المعروف من كلام الأصحاب.

و بذلك يظهر ان ما أجاب به الشيخ عن موثقة إسحاق بن عمار و ان كان لا يخلو من بعد إلا انه في مقام الجمع اولى من اطراح الرواية لما عرفت من دلالة صحيحة معاوية و حسنة مسمع على خلافها، و الترجيح لهاتين الروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب (رضوان الله عليهم).

قال في المدارك: و ذكر الشارح: ان من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة تجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة. و هو جيد مع القصد، لأنه في معنى الاستمناء. انتهى.

و فيه ما تقدمت الإشارة إليه من انا لم نقف على حديث يتضمن الاستمناء الذي هو طلب المنى، و انما الموجود في الاخبار ما تقدم من عبث الرجل بذكره- كما في موثقة إسحاق بن عمار- و المحرم يعبث بأهله، كما في صحيحة عبد الرحمن، و كل منهما أعم من الاستمناء.

المسألة السادسة- في التقبيل

، قال الشيخ (رحمه الله تعالى):

من قبل امرأته و هو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، و ان قبلها بشهوة كان عليه جزور. و قال الشيخ المفيد (عطر الله- تعالى-

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست