نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 403
و (ثالثا): ان ظاهر كلامه يشعر بأنه لا يعمل إلا بالصحيح خاصة، حيث رد الرواية بعدم توثيق الراوي، مع ان المعهود من عادته في الكتاب العمل بالحسن ايضا و إنما يرد الموثق و الضعيف، و ان عمل به في موضع الحاجة و تستر ببعض الأعذار الواهية.
و بالجملة فالرجل ممدوح و حديثه في الحسن، كما هو المعروف من كلام الأصحاب.
و بذلك يظهر ان ما أجاب به الشيخ عن موثقة إسحاق بن عمار و ان كان لا يخلو من بعد إلا انه في مقام الجمع اولى من اطراح الرواية لما عرفت من دلالة صحيحة معاوية و حسنة مسمع على خلافها، و الترجيح لهاتين الروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب (رضوان الله عليهم).
قال في المدارك: و ذكر الشارح: ان من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة تجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة. و هو جيد مع القصد، لأنه في معنى الاستمناء. انتهى.
و فيه ما تقدمت الإشارة إليه من انا لم نقف على حديث يتضمن الاستمناء الذي هو طلب المنى، و انما الموجود في الاخبار ما تقدم من عبث الرجل بذكره- كما في موثقة إسحاق بن عمار- و المحرم يعبث بأهله، كما في صحيحة عبد الرحمن، و كل منهما أعم من الاستمناء.
المسألة السادسة- في التقبيل
، قال الشيخ (رحمه الله تعالى):
من قبل امرأته و هو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، و ان قبلها بشهوة كان عليه جزور. و قال الشيخ المفيد (عطر الله- تعالى-
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 403