responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 400

فالمشهور انه ان كان موسرا فبدنة، و ان كان متوسطا فبقرة، و ان كان معسرا فشاة.

و المستند في ذلك

ما رواه الشيخ عن ابي بصير [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى؟

فقال: ان كان موسرا فعليه بدنة، و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».

و مقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة و ان لم يمن. و لا اعلم به قائلا، بل عباراتهم كلها صريحة في التقييد بالأمناء.

و عن الصدوق في المقنع انه يتخير بين الجزور و البقرة. فإن عجز فشاة. و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح [2] قال:

«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل. قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة».

و عن الشيخ المفيد مثل القول الأول، إلا انه زاد: و ان لم يجد شيئا من ما ذكرناه لتعذره في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام يصومها.

و لم أقف في الاخبار له على دليل. و لعله نظر الى ان آخر ما يجب عليه الشاة، و ان صيام الثلاثة يقوم مقامها مع تعذرها، كما صرح به في غير هذا الحكم.

بقي في المسألة رواية ثالثة، و هي

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [3]: «في محرم نظر الى غير أهله


[1] الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.

[2] الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.

[3] الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست