نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 400
فالمشهور انه ان كان موسرا فبدنة، و ان كان متوسطا فبقرة، و ان كان معسرا فشاة.
و المستند في ذلك
ما رواه الشيخ عن ابي بصير [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى؟
فقال: ان كان موسرا فعليه بدنة، و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».
و مقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة و ان لم يمن. و لا اعلم به قائلا، بل عباراتهم كلها صريحة في التقييد بالأمناء.
و عن الصدوق في المقنع انه يتخير بين الجزور و البقرة. فإن عجز فشاة. و يدل عليه