responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 236

و أنت خبير بان مقتضى ما دلت عليه عبارة المحقق و اختاره في المدارك هو انه في صورة ما إذا أصاب المحل فرخا في الحرم، فإنه ليس عليه إلا نصف الدرهم، كما صرح به هو و غيره، و هو مقتضى الصحيحتين المتقدمتين، و في هذه الصورة لو أصاب البيض و قد تحرك فيه الفرخ، فان عليه حملا. و هو بظاهره من ما يدل على زيادة البيض الذي فيه فرخ على الفرخ بهذا المقدار من نصف الدرهم الى الحمل.

و هو من ما يستبعد بحسب القواعد، كما صرح به هو و غيره في ما تقدم من مسألة بيض القطاة إذا تحرك فيها الفرخ، حيث أوجب الشيخ فيها مخاضا من الغنم، فاستشكله هو و غيره بان القطاة إذا كان الجزاء فيها إنما هو حمل، فكيف يكون الجزاء في بيضها شاة؟ فيكون الجزاء في البيض أكثر من الجزاء في البائض. و الأمر هنا كذلك، فإذا قام هذا الاستبعاد في تلك المسألة- مع وجود الرواية الصريحة بما ذكره الشيخ كما قدمناه- فهنا بطريق اولى.

و الظاهر ان مستند الشهيدين في ما ذهبا اليه هو ان ما دلت عليه صحيحتا حفص و عبد الرحمن [1]- من ان في الفرخ نصف درهم- شامل للفرخ الذي تحرك في البيضة، و ربع الدرهم مختص بالبيضة الخالية من ذلك. و على هذا فيحمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر [2] على الصورة الاولى، و هو المحرم في الحل كما قدمناه. و اما صحيحة الحلبي [3] فليس فيها تصريح و لا ظهور في كون البيض فيه فرخ قد تحرك، و انما هذا تأويل من الشيخ (رحمه الله) فلا حجة فيها في التحقيق.

و بالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال.


[1] ص 225.

[2] ص 223.

[3] ص 230.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست