نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 237
الخامسة [حكم ذبح الحمام الأهلي و حمام الحرم]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم ذبح الحمام الأهلي- يعني: المملوك- في الحرم، كما انه يحرم ذبح حمام الحرم الذي هو غير مملوك.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمة في مسألة تحريم ما ذبحه المحل في الحرم:
و منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه؟».
و في صحيحة معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً»[3].
الى غير ذلك من الاخبار المستفيضة المتقدم كثير منها ثمة.
و قد صرح المحقق الشيخ علي بأنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري و الدباسي، لجواز شرائهما و إخراجهما.
أقول: كلامه (قدس سره) هذا مبني على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد- و ان كان أهليا- في الملك إذا كان في الحرم، كما قدمنا نقله عنهم، و اما على مذهب المحقق في النافع من دخوله في الملك
[1] الفقيه ج 2 ص 170، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
[2] الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد عن التهذيب و الفقيه.