responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 235

و ظاهر عبارة المحقق في الشرائع العموم، حيث قال: و في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل، و قبل التحرك على المحرم درهم، و على المحل ربع درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع. و نحوه العلامة في المنتهى و القواعد. و مقتضى تفصيله قبل التحرك بين ما إذا كان محلا في الحرم أو محرما في الحل أو محرما في الحرم و إجماله بعد التحرك هو وجوب الحمل مع التحرك في الصور الثلاث.

و الى ذلك مال في المدارك، استنادا إلى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، و صحيحة الحلبي المتقدمة أيضا، المتضمنة لكسر البيضتين في المكتل، و امره (عليه السلام) بجديين أو حملين، بحمل الرواية المذكورة على ما إذا كان في البيض فرخ قد تحرك، كما قدمنا ذكره و موردها- كما هو ظاهرها- هو المحل في الحرم.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني- و قبله الشهيد في الدروس- ان حكم البيض بعد تحرك الفرخ تابع للفرخ. و مقتضاه اختصاص وجوب الحمل بما إذا أصاب البيض و قد تحرك فيه الفرخ و هو محرم في الحل، فإنه في هذه الصورة لو أصاب الفرخ فإنه يجب عليه الحمل كما تقدم، اما لو اصابه و هو محل في الحرم فليس عليه إلا نصف درهم، الذي هو الواجب في الفرخ في الصورة المذكورة.

قال (قدس سره) في المسالك بعد ذكر عبارة المصنف المتقدم ذكرها: تفصيله حكم البيض قبل تحرك الفرخ بالحرم و غيره، و إطلاق حكمه بعد التحرك، يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه. و الحق ان ما ذكره حكم المحرم في الحل، فلو كان محلا في الحرم فنصف درهم و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم، و بالجملة فحكمه حكم الفرخ.

و ممن صرح بذلك الشهيد في الدروس. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست