responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 234

ما يكون، قال الله (عز و جل) وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» [1].

قال في المختلف: و الأصل يناسب ما ذهب اليه الشيخ، و الاحتياط ما ذهب اليه ابن إدريس. و كذا عموم رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [2] إلا ان في طريقها إبراهيم بن ابي سماك، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالعمل بعموم الرواية- و هو قوله (عليه السلام): «و ان أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا»- اولى. انتهى.

أقول: قد تقدم ان معاوية بن عمار قد روى ما ذكره بالسند الذي أشار اليه، و رواه ايضا بسند صحيح أو حسن لا يقصر عن الصحيح [3] إلا انه مطلق يجب تقييده بما ذكرناه من الروايتين الصريحتين في عدم التضعيف مع وصول الفدية إلى البدنة. نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فله ان يقف على عموم روايتي معاوية ابن عمار، و يرد الخبرين المذكورين بضعف السند.

الرابعة [هل يختلف جزاء كسر البيضة في صورة تحرك الفرخ؟]

- المستفاد من إطلاق عبارات جملة من الأصحاب في صورة ما إذا كسر بيضة و هو محل في الحرم ان عليه ربع القيمة، سواء تحرك الفرخ فيها أم لا. و هو ظاهر إطلاق صحيحتي حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين. و على هذا فالحكم بالحمل في صورة تحرك الفرخ مخصوص بالمحرم في الحل كما تقدم.


[1] سورة الحج، الآية 34.

[2] الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد رقم 5.

[3] الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد رقم 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست