نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 167
عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم؟ قال: يأكل الصيد و يفدي».
و عن الحلبي في الصحيح عندي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد، أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أ ليس هو بالخيار ان يأكل من ماله؟ قلت:
بلى. قال: إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده».
و عن يونس بن يعقوب في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد. قال: يأكل الصيد. قلت: ان الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك فداءه. قلت: فان لم يكن عندي مال؟
قال: تقضيه إذا رجعت الى مالك».
و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم [4] قال: «سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة. قال: أيهما أحب إليك ان تأكل؟
قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم. فقال: أيهما أحب إليك
[1] الفروع ج 4 ص 383، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).
[2] الفروع ج 1 ص 270 الطبع القديم و ج 4 ص 383 الطبع الحديث، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).
[3] الفروع ج 1 ص 270 الطبع القديم و ج 4 ص 383 الطبع الحديث، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).
[4] التهذيب ج 5 ص 368، و الاستبصار ج 2 ص 209، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 167