نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 166
بل يأكل الميتة، لأنه إذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف، فاما ان كان مذبوحا، فلا يخلو ذابحه، اما ان يكون محرما أو محلا، فان كان محرما فلا فرق بينه و بين الميتة، و ان كان ذابحه محلا، فان ذبحه في الحرم فهو ميتة أيضا، و ان ذبحه في الحل، فان كان المحرم المضطر قادرا على الفداء أكل الصيد و لم يأكل الميتة، و ان كان غير قادر على فدائه أكل الميتة. قال: و هذا الذي يقوى في نفسي، لأن الأدلة تعضده و أصول المذهب تؤيده، و هو الذي اختاره شيخنا في استبصاره.
و ذكر في نهايته أنه يأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة. ثم رجع [1] عن ما قواه و قال: و الأقوى عندي أنه يأكل الميتة على كل حال، لانه مضطر إليها و لا عليه في أكلها كفارة، و لحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كل حال، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة.
أقول: و ظاهره هو أكل الميتة إلا في تلك الصورة الخاصة، و هو ما إذا ذبحه المحل في الحل و كان المضطر إلى أكله قادرا على الفداء. ثم ان ما يدل عليه كلامه- من كون مذبوح المحرم ميتة مطلقا- منظور فيه بما عرفت في المسألة السادسة من القول بحله على المحل في الصورة المذكورة، و دلالة جملة من الاخبار الصحاح على ذلك. و حينئذ ففي شموله لمحل البحث تأمل.
ثم انه لا يخفى ان الأصل في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة:
و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن بكير و زرارة