responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 168

ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي. قال: فكل الصيد و افده».

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة، و قلت: ان الله (عز و جل) حرم الصيد و أحل الميتة. قال: يأكل و يفديه، فإنما يأكل ماله».

و عن أبي أيوب في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر و هو محرم الى صيد و ميتة، من أيهما يأكل؟

قال: يأكل من الصيد. قلت: فان الله قد حرمه عليه و أحل له الميتة؟ قال: يأكل و يفدي، فإنما يأكل من ماله».

و عن منصور بن حازم في الموثق [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم اضطر الى صيد و الى ميتة، من أيهما يأكل؟

قال: يأكل من الصيد. قلت: أ ليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟

قال: بلى و لكن يفدي، ألا ترى انه انما يأكل من ماله، فيأكل الصيد و عليه فداؤه».

قال [4]: و قد روى انه يأكل من الميتة، لأنها أحلت له و لم يحل له الصيد.

أقول: و هذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) و من تبعه.

و منها-

ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [5]: «ان عليا (صلوات الله عليه و على أولاده) كان


[1] الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

[3] الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

[4] الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

[5] الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست