responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 155

أقول: قد صرح غير واحد من أصحابنا بأنه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد. و الظاهر انه لا خلاف في ما عدا الأسد. فقول الشيخ في ما تقدم من عبارته: «الثالث مختلف فيه. الى آخره» لعله إشارة إلى خلاف العامة [1] و يشير اليه قوله: «و لا يجب الجزاء عندنا في شيء منه» و لا يخفى ان وجوب الكفارة متوقف على الدليل، و ليس فليس. نعم يبقى الكلام في ان عدم وجوب الكفارة لا يستلزم جواز القتل أو الصيد، فيمكن القول بالتحريم- كما ذهب إليه الحلي في ما قدمنا نقله عنه- و ان لم تترتب عليه كفارة، و تؤيده الروايات التي أشرنا إليها آنفا. و اما الأسد فقد ورد فيه ما تقدم من رواية أبي سعيد. إلا انها خاصة بالحرم. و معارضة العلامة لها بصحيحة حريز المذكورة لا وجه له، لأنها و ان كانت شاملة بإطلاقها للأسد إلا انها اشتملت على التفصيل بين ما إذا اراده و خاف على نفسه فإنه يقتله، و متى لم يرده فلا يعرض له. و رواية أبي سعيد و ان كانت مطلقة إلا ان كل من قال بها فإنه يخصها بما إذا لم يرده، كما لا يخفى على من راجع كلامهم. و هو المفهوم من الاخبار ايضا، كما سيأتي ان شاء الله تعالى. و حينئذ فلا منافاة بين الخبرين بل هما متفقان على معنى واحد.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: و لا بأس للمحرم ان يقتل


[1] المبسوط للسرخسي ج 4 ص 90 باب (جزاء الصيد) و المهذب للشيرازي الشافعي ج 2 ص 211، و طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ج 5 ص 95 و ما بعدها.

[2] ص 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست