نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 156
الحية و العقرب و الفأرة. و لا بأس برمي الحدأة. و ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. انتهى.
أقول: و من هذه العبارة أخذ علي بن الحسين عبارته التي تقدم نقلها عنه، و هي مطلقة منطبقة على ما ادعاه الأصحاب، و لعلها المستند لهم في ما أطلقوه.
و الذي وقفت عليه- من ما يدل على جواز قتل شيء من هذه المذكورات- ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة حريز المتقدمتين في صدر المقصد، و في الأولى: الأمر باتقاء الدواب كلها إلا الأفعى، و العقرب، و الفأرة، و الكلب العقور، و السبع إذا أرادك، و الأسود الغدر، و هو قسم من الحياة خبيث، و انه يرمي الغراب و الحدأة عن ظهر البعير. و في الثانية: جواز قتل كل ما خاف الإنسان من السباع و الحياة، و النهي عنه إذا لم يرده.
و ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «يقتل في الحرم و الإحرام: الأفعى، و الأسود الغدر و كل حية سوء، و العقرب، و الفأرة و هي الفويسقة، و يرجم الغراب و الحدأة رجما».
و ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[2] قال: «يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه».