responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 154

و النمر و الفهد و غير ذلك [1] فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه.

و قد روى ان في الأسد خاصة كبشا [2].

و في الخلاف: إذا قتل السبع لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا [3].

و قال في المختلف بعد نقله: و لا شيء في الذئب و غيره من السباع سواء صال أو لم يصل، و لا في السمع. اما المتولد بين الوحشي و الانسي فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم، لنا: انه قد ورد النص على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم و اما الأسد فالأقوى عندي انه لا شيء فيه سواء أراده أو لم يرده، و به قال ابن إدريس. و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. و أوجب ابن حمزة فيه الكبش، لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنه أكثر ضررا من الحية و الفأرة و العقرب، و قد جاز قتلها فجواز قتله اولى.

و ما رواه حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحياة و غيرها فليقتله، و ان لم يردك فلا ترده».

احتج الموجبون

بما رواه أبو سعيد المكاري [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه».

و الجواب سند حديثنا أوضح و أصح. و نحمل هذا على الاستحباب. انتهى.


[1] المبسوط للسرخسي ج 4 ص 90 باب (جزاء الصيد) و المهذب للشيرازي الشافعي ج 2 ص 211، و طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ج 5 ص 95 و ما بعدها.

[2] الوسائل الباب 39 من كفارات الصيد.

[3] الوسائل الباب 39 من كفارات الصيد.

[4] الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 39 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست