responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 127

معاوية المتقدم. ثم قال: لأنا نقول: يحتمل ان يكون معناه:

أحلت لي و لمن هو في مثل حالي. انتهى. و لا يخفى ما فيه.

و من ما يؤيد

صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الأسدي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) استأذن الله (عز و جل) في مكة ثلاث مرات من الدهر، فاذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض».

و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى [2] نقلا من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث فتح مكة «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لأحد كان قبلي، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي محرمة الى ان تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، و لا يقطع شجرها، و لا ينفر صيدها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: و دخل مكة بغير إحرام و (عليهم السلام). الحديث».

و

رابعها- من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه

. و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول في حج التمتع [3].

المسألة الثالثة [وجوه تفارق إحرام المرأة و الرجل]

- إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أشياء:

أحدها- لبس المخيط لهن

، فإنه جائز على المشهور. و قد تقدم


[1] الوسائل الباب 50 من الإحرام.

[2] ص 117، و الوسائل الباب 50 من الإحرام.

[3] ج 14 ص 362.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست