responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 126

بالنسك عن خدمته، فإذا لم تجب عليهم حجة الإسلام لهذا المنع فعدم وجوب الإحرام لذلك اولى. انتهى. و هو جيد. و مرجعه الى ان الإحرام إنما يجب للنسك، و النسك غير جائز له بدون اذن السيد، فيسقط الإحرام حينئذ.

و

ثالثها- من دخلها لقتال

، فإنه يجوز ان يدخلها محلا، كما دخل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أصحابه عام الفتح. و الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب، و مستندهم دخوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و أصحابه عام الفتح [1]. مع ان

صحيحة معاوية بن عمار [2] دلت على انه قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يوم فتح مكة: ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض، و هي حرام الى ان تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار.

قال في المنتهى بعد ذكر جواز الدخول بغير إحرام للحطابين و المرضى و كل من يتكرر دخوله إليها: و كذا من يريد دخولها لقتال سائغ، كأن يرتد قوم فيها، أو يبغون على امام عادل، و يحتاج الى قتالهم، فإنه يجوز له دخولها من غير إحرام، لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) دخلها عام الفتح و عليه عمامة سوداء [3] لا يقال: انه كان مختصا بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لانه قال (عليه السلام). و ذكر حديث


[1] السيرة الحلبية ج 3 ص 98، و مشكاة المصابيح ج 2 ص 62، و المغني لابن قدامة ج 3 ص 268.

[2] الوسائل الباب 50 من الإحرام.

[3] الإمتاع للمقريزي ج 1 ص 377، و السيرة الحلبية ج 3 ص 98، و مشكاة المصابيح ج 2 ص 62.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست