responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 128

تحقيق القول فيه [1].

و

ثانيها- الجهر بالتلبية

، فإنه لا جهر عليها.

و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».

و رواه في الفقيه [4] عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر».

و

ثالثها- التظليل سائرا

، فإنه محرم على الرجال دون النساء.

و تدل عليه

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [5] قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».

و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».


[1] ص 88 و 89.

[2] الوسائل الباب 38 من الإحرام، و الباب 18 من الطواف.

[3] الوسائل الباب 38 من الإحرام.

[4] ج 2 ص 210، و الوسائل الباب 38 من الإحرام.

[5] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

[6] الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست