ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».
و رواه في الفقيه [4] عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر».
و
ثالثها- التظليل سائرا
، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
و تدل عليه
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[5] قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».