نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 94
و غيرها، لكن يخرج الواجب بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب.
و قيل بجواز إخراج الأدون لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم، و هو منقول عن الشيخ (قدس سره) و لا يخلو من قرب من حيث ظاهر التعليل المذكور إلا أنه ربما يدفع بظاهر قوله عز و جل «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. الآية» [1] و ما سيأتي في تفسيرها في بحث الغلات من الأخبار الدالة على عدم جواز إخراج الرديء من التمر عن الجيد منه [2] قيل: و أولى بالجواز لو أخرج الأدنى بالقيمة.
و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون فالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجب عليه دينار فلا يجزئ ما نقص عنه. و احتمل العلامة في التذكرة الإجزاء، و رده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بأنه ضعيف.
أقول: لا ريب أن عدم الإجزاء في هذه الصورة كما هو المشهور إنما يتم بناء على المشهور من وجوب الأخذ بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب، و إلا فعلى مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، لأنه متى كان الواجب عليه دينارا و اختار دفع الأدون و أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضة الواجبة حتى يقال إن الواجب دينار فلا يجزئ ما دونه، و لعل الاحتمال المنقول عن العلامة مبني على هذا.
الخامسة [الدين لا يمنع وجوب الزكاة]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل الظاهر الاتفاق عليه- أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة متى ملك النصاب.
و يدل عليه إطلاق الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على من ملك النصاب بالشروط المتقدمة [3].