responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 94

و غيرها، لكن يخرج الواجب بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب.

و قيل بجواز إخراج الأدون لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم، و هو منقول عن الشيخ (قدس سره) و لا يخلو من قرب من حيث ظاهر التعليل المذكور إلا أنه ربما يدفع بظاهر قوله عز و جل «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. الآية» [1] و ما سيأتي في تفسيرها في بحث الغلات من الأخبار الدالة على عدم جواز إخراج الرديء من التمر عن الجيد منه [2] قيل: و أولى بالجواز لو أخرج الأدنى بالقيمة.

و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون فالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجب عليه دينار فلا يجزئ ما نقص عنه. و احتمل العلامة في التذكرة الإجزاء، و رده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بأنه ضعيف.

أقول: لا ريب أن عدم الإجزاء في هذه الصورة كما هو المشهور إنما يتم بناء على المشهور من وجوب الأخذ بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب، و إلا فعلى مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، لأنه متى كان الواجب عليه دينارا و اختار دفع الأدون و أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضة الواجبة حتى يقال إن الواجب دينار فلا يجزئ ما دونه، و لعل الاحتمال المنقول عن العلامة مبني على هذا.

الخامسة [الدين لا يمنع وجوب الزكاة]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل الظاهر الاتفاق عليه- أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة متى ملك النصاب.

و يدل عليه إطلاق الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على من ملك النصاب بالشروط المتقدمة [3].


[1] سورة البقرة الآية 270.

[2] الوسائل الباب 19 من زكاة الغلات.

[3] يستفاد ذلك من أخبار الباب 7 ممن تجب عليه الزكاة من الوسائل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست