responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 93

«قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها؟ قال فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها؟ قال نعم إنما هو مالك. قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من فضة و دع ما سوى ذلك من الخبث. قلت و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة».

و الظاهر أن قوله «لسنة واحدة» أي السنة التي كانت الدراهم مغشوشة فيها دون ما بعدها من ما جعل سبائك.

و قد صرح العلامة في المنتهى بأنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس و بلغ كل من الغش و المغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما. و هو كذلك بلا إشكال. و يجب الإخراج من كل جنس بحسابه و إلا توصل إليه بالسبك كما تدل عليه الرواية المتقدمة.

و لو شك المالك في بلوغ الخالص نصابا قال في التذكرة: لم يؤمر بسبكها و لا بالإخراج منها و لا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط و لم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء. و هو جيد.

ثم إنه يجب في المخرج أن يكون خالصا إلا إذا علم اشتماله على ما يجب من الخالص.

الرابعة [يضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلى بعض]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلى بعض و إن اختلفت الرغبة، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة الشامل ذلك للرديء من كل منهما و الجيد و المختلفة القيمة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست