نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 95
و خصوص
ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و ضريس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] أنهما قالا: «أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه و أن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده».
و ظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلك حيث نقل
عن كتاب الجعفريات عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2] أنه قال: «من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم».
قال: و هذا نص في منع الدين الزكاة و الشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة. انتهى.
و فيه (أولا) أن الكتاب المذكور مجهول لا يمكن الاعتماد عليه. و (ثانيا) أن ما نقله عنه معارض بالصحيحة المذكورة المؤيدة بإطلاق الأخبار و عمل الأصحاب.
و الظاهر أن شيخنا المذكور غفل عن ملاحظة الصحيحة المذكورة و توهم انحصار الدليل في الإطلاقات فرام تقييدها بهذا الخبر و الحال ما عرفت.
السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أو سنتين و بلغت النصاب
فالمشهور أنه إن كان حاضرا وجب عليه إخراج الزكاة و إلا فلا، و نقل عن ابن إدريس أنه لم يفرق بين الحضور و الغيبة بل اعتبر التمكن من التصرف و عدمه.
و الذي دلت عليه الأخبار الأول
كصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3]«في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟
قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزك».
و نحوها
موثقة إسحاق بن عمار [4] و فيها «إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة».