responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 95

و خصوص

ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و ضريس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] أنهما قالا: «أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه و أن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده».

و ظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلك حيث نقل

عن كتاب الجعفريات عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] أنه قال: «من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم».

قال: و هذا نص في منع الدين الزكاة و الشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة. انتهى.

و فيه (أولا) أن الكتاب المذكور مجهول لا يمكن الاعتماد عليه. و (ثانيا) أن ما نقله عنه معارض بالصحيحة المذكورة المؤيدة بإطلاق الأخبار و عمل الأصحاب.

و الظاهر أن شيخنا المذكور غفل عن ملاحظة الصحيحة المذكورة و توهم انحصار الدليل في الإطلاقات فرام تقييدها بهذا الخبر و الحال ما عرفت.

السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أو سنتين و بلغت النصاب

فالمشهور أنه إن كان حاضرا وجب عليه إخراج الزكاة و إلا فلا، و نقل عن ابن إدريس أنه لم يفرق بين الحضور و الغيبة بل اعتبر التمكن من التصرف و عدمه.

و الذي دلت عليه الأخبار الأول

كصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟

قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزك».

و نحوها

موثقة إسحاق بن عمار [4] و فيها «إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة».

و موثقة


[1] الوسائل الباب 10 ممن تجب عليه الزكاة.

[2] مستدرك الوسائل الباب 8 ممن تجب عليه الزكاة.

[3] الوسائل الباب 17 من زكاة الذهب و الفضة.

[4] الوسائل الباب 17 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست