مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
12
صفحه :
489
كتاب الزكاة
2
[المقدمة]
3
الفصل الأول- في وجوبها
3
الفصل الثاني- في عقاب مانعها
4
الفصل الثالث- في كفر منكر وجوبها
7
الفصل الرابع- في فضلها و فضل سائر الصدقات
9
الفصل الخامس- في علتها
10
الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟
12
الفصل السابع
15
الباب الأول- في الزكاة المتعلقة بالمال
17
المقصد الأول- في من تجب عليه
17
الشرط الأول و الثاني- البلوغ و العقل
17
[تنبيهات]
20
الأول [هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغ و العقل طول الحول؟]
20
الثاني [المراد باليتيم]
21
الثالث [هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي؟]
21
الرابع [متى يجوز نقل مال الطفل إلى الذمة و متى لا يجوز؟]
25
الخامس [توجيه الرواية الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال الطفل]
26
السادس [هل تجب الزكاة على المجنون الأدواري حال الإفاقة؟]
27
الشرط الثالث- الحرية
28
الشرط الرابع- الملك للنصاب
30
الشرط الخامس- التمكن من التصرف
31
مسائل
33
الأولى [هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه؟]
33
تتمة تتضمن الكلام على كلام بعض الأعلام
35
الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف]
38
الثالثة [عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة]
39
الرابعة [زكاة القرض على المقترض إلا مع شرط الخلاف]
39
المقصد الثاني- في ما تجب فيه الزكاة من الأموال
43
المطلب الأول- في الأنعام
43
المقام الأول- في نصب زكاة الإبل
43
[تنبيهات]
48
الأول [موارد الخلاف في نصاب الإبل]
48
الثاني [كيف يخرج الواجب في النصاب الأخير؟]
49
الثالث- هل الواحدة الزائدة على المائة و عشرين جزء من النصاب أو شرط
50
الرابع [حكم البخت]
50
الخامس [تخير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب]
51
السادس [أسامي الإبل بلحاظ أسنانها]
51
السابع [من وجبت عليه سن و ليس عنده إلا الأعلى أو الأدنى]
52
فروع
53
الأول
53
الثاني
53
الثالث
54
المقام الثاني- في نصاب البقر
54
المقام الثالث- في نصب الغنم
57
تتمة مهمة [كلام صاحب المدارك في المقام و رده]
59
الأولى [الإشكال في جعل النصاب الأخير و ما قبله في الغنم نصابين]
63
الثانية [لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار]
65
الثالثة [أسماء الغنم باعتبار أسنانها]
66
الرابعة [هل تعد الأكولة و فحل الضراب؟]
68
الخامسة [هل يتخير المالك في إخراج أي صنف في الأنعام الثلاثة؟]
71
السادسة [هل تجزئ القيمة في الأنعام]
72
المقام الرابع- في بيان الشروط المتعلقة بالوجوب
72
[الموضع] الأول- في الحول
73
مسائل
76
الأولى [بطلان الحول باختلال أحد الشروط]
76
الثانية- لو عاوض الأنعام بجنسها
76
أحدهما- في المعاوضة لا بقصد الفرار
76
الثاني- في المعاوضة بقصد الفرار
76
الثالثة- إذا حال الحول على النصاب مستكملا للشرائط ثم تلف منه شيء
77
الرابعة [لا تعد الأولاد مع الأمهات]
77
الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمام الحول
78
الموضع الثاني- في السوم
78
فرع [مبدأ حول السخال]
80
الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل
82
الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذا المقصد
82
الأولى [لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرق بين مالي المالك]
82
الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزكاة
83
الثالثة [معنى الرجوع إلى الأسنان]
84
الرابعة [النصاب في زكاة الذهب]
84
المطلب الثاني- في زكاة النقدين
85
[شرائط وجوبها]
85
الأول- النصاب
85
الثاني- الحول
89
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم
89
مسائل
89
الأولى [وزن الدينار و الدرهم]
89
الثانية [لا يضم أحد النقدين إلى الآخر]
91
الثالثة [لا زكاة في المغشوش من النقدين ما لم يبلغ الصافي نصابا]
92
الرابعة [يضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلى بعض]
93
الخامسة [الدين لا يمنع وجوب الزكاة]
94
السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أو سنتين و بلغت النصاب
95
السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك و نحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة]
96
المطلب الثالث في زكاة الغلات
106
المقام الأول [هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟]
106
المقام الثاني [اعتبار النصاب في زكاة الغلات و تعيين مقداره]
110
المقام الثالث [وقت تعلق الزكاة في الغلات]
116
المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب]
120
المقام الخامس [هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟]
121
المقام السادس [المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات]
122
المقام السابع [هل تستثنى المؤن غير الخراج و المقاسمة من ما يزكى؟]
123
[فوائد]
125
الأولى [هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعي الخلافة؟]
125
الثانية [هل تجب الزكاة بعد إخراج من الأرض الخراجية؟]
127
الثالثة [هل تعتبر المؤن لو قيل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟]
129
المقام الثامن [هل تجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة؟]
130
المقام التاسع [اعتبار الخرص في الزرع]
132
المقام العاشر [لا يجوز إعطاء الرديء عن الجيد]
135
المقام الحادي عشر [هل تجزئ القيمة في زكاة الأنعام؟]
136
المقام الثاني عشر [وجوب الخمس في ما زاد من الغلات على مئونة السنة]
139
المقام الثالث عشر [ضم الثمار المتباعدة بعضها إلى بعض]
140
خاتمة [هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة]
141
المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة
144
(الأول) مال التجارة
144
[شروط استحباب الزكاة هنا]
146
أحدها- بلوغ النصاب
146
ثانيها- الحول
147
ثالثها- أن يطلب برأس المال طول الحول أو زيادة
147
تنبيهات
148
(الأول) [الجمع بين أخبار وجوب زكاة التجارة و أخبار عدمه]
148
(الثاني) [هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أو بالقيمة؟]
150
(الثالث) [تقويمه بالدراهم و الدنانير]
151
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة [و حال عليه الحول]
151
الثاني [الخيل الإناث السائمة و البراذين]
152
الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال و الميزان
153
الرابع- غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم
153
الخامس- الحلي المحرم
153
السادس- المال الغائب و المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
153
السابع- العقار المتخذ للنماء
153
الثامن [مورد الفرار من الزكاة قبل تمام الحول؟]
154
المقصد الثالث- في مصرف الزكاة
154
البحث الأول- في أصناف المستحقين لها
154
الأول و الثاني- الفقراء و المساكين
154
، [هل الفقير و المسكين مترادفان؟]
154
[ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة]
156
فروع
160
الأول [من قصر كسبه عن مئونة سنته هل يأخذ أزيد من التتمة؟]
160
الثاني [الدار و الخادم و الفرس لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها]
161
الثالث [مدعي الفقر يصدق و لا يكلف بالبينة و اليمين]
163
الرابع [لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم ظهر عدم فقره]
168
أحدهما- ما لو لم يعلم الآخذ بأنها زكاة
168
ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة و تعذر الارتجاع
169
الخامس [لو كان الفقير ممن يستحي من قبول الزكاة]
171
الثالث [العاملون عليها]
173
الرابع [المؤلفة قلوبهم]
175
[هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط في زمن الغيبة؟]
178
الخامس [الرقاب]
181
تتمة [هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذا كان قادرا على التكسب؟]
187
السادس [الغارمون]
188
أحدها [هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟]
189
ثانيها [هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟]
191
و ثالثها [هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهل مصرف الدين؟]
192
و رابعها [هل يعطى الغارم لإطفاء الفتنة من الزكاة؟]
194
و خامسها [جواز مقاصة المدين الفقير بالزكاة]
195
و سادسها [جواز قضاء الدين عن الميّت و المقاصة به من الزكاة]
197
و سابعها- أنه لو صرف الغارم ما دفع إليه في غير وجه الغرم فهل يجب استعادته أم لا؟
199
السابع [سبيل اللّٰه]
199
الثامن [ابن السبيل]
202
البحث الثاني- في أوصاف المستحقين
203
الأول- الإيمان
203
أحدها [هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذر المؤمن؟]
205
و ثانيها [هل يستثنى المؤلفة قلوبهم من اعتبار الإيمان]
206
و ثالثها [أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة]
207
الثاني [العدالة]
209
الثالث [أن لا يكون واجب النفقة على المالك]
210
الأولى [يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذ الزكاة للتوسعة]
211
الثانية [يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجب النفقة عليه للتوسعة]
212
الثالثة [عدم جواز الدفع إلى الزوجة]
214
الرابعة [جواز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها]
214
الخامسة [جواز دفع الزكاة إلى الزوج]
214
السادسة [جواز إعطاء من يعول]
214
السابعة [تداخل الأصناف]
214
الرابع [أن لا يكون هاشميا إن كان المعطي هاشميا]
215
الأول [هل تحرم الزكاة على بني المطلب]
216
الثاني [هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقة المندوبة؟]
217
الثالث [القدر الجائز للهاشمي من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس]
219
الرابع [الهاشمي يأخذ الصدقة من مثله]
220
الخامس [هل تجوز الصدقة لموالي بني هاشم؟]
220
البحث الثالث- في كيفية الإخراج و من المتولي له و ما يلحق ذلك من الأحكام
221
الأولى [هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة؟]
221
الثانية [حمل الزكاة إلى الإمام أو الفقيه]
224
الثالثة [عدم وجوب البسط في الزكاة]
224
الرابعة [استحباب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه ما يقتضيه]
226
الخامسة [هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟]
229
السادسة [هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟]
232
فرعان
237
الأول [هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاء القابض على صفة الاستحقاق؟]
237
الثاني [لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنى به فهل له احتسابه عليه؟]
238
السابعة [هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟]
239
تنبيهات
241
الأول [الإجزاء لو نقل]
241
الثاني [لو أخر الدفع مع وجود المستحق]
241
الثالث [استحباب عزلها لو لم يجد لها مستحقا]
242
الثامنة [وجوب إخراج الزكاة أو الوصية بها وقت الوفاة]
242
التاسعة [أقل ما يعطى الفقير من الزكاة]
244
[فوائد]
249
الأولى [مراعاة هذه التقديرات واجبة أو مستحبة]
249
الثانية [احتمال سقوط التحديد في غير الدراهم]
249
الثالثة
249
العاشرة [هل يجب على الإمام و الساعي الدعاء لصاحب الزكاة؟]
250
الحادية عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق]
251
الثانية عشرة [يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منها كغيره]
251
ختام به الإتمام [من يرث العبد المشترى من الزكاة؟]
252
الباب الثاني في زكاة الفطرة
257
الفصل الأول- في شروط وجوبها
258
و هي ثلاثة
258
الأول- التكليف
258
الثاني- الحرية
259
الثالث- الغنى
261
أحدهما- في اشتراط الغنى
261
ثانيهما- ما يتحقق به الغنى
264
[الأخبار الدالة على وجوب الفطرة]
266
الأولى [وجوبها عن واجبي النفقة و مواضع الخلاف]
268
أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة على الزوج
268
ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقة و لكن لم يعلها الزوج و لا غيره
268
ثالثها- المملوك
269
رابعها- الأبوان و الأولاد
269
الثانية [هل تجب فطرة العبد الذي لا تعلم حياته على المولى؟]
270
الثالثة [حكم العبد بين شريكين]
272
الرابعة [حكم الزوجة الموسرة و الضيف الغني]
273
الخامسة [هل تجب الفطرة على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا؟]
273
السادسة [قدر الضيافة المقتضية لإخراج الفطرة عن الضيف]
275
أحدهما [وجوب الزكاة على المضيف إنما هو مع الغنى]
276
ثانيهما- لو كان المضيف معسرا و تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف أم لا؟
276
السابعة [يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال]
277
الفصل الثاني- في بيان ما يجب إخراجه من الأجناس و بيان مقداره
278
[المقام] الأول- في الجنس الواجب إخراجه
278
[فوائد]
283
الأولى [ما يجوز إخراجه في الفطرة أصلا و ما لا يجوز إلا بالقيمة]
283
الثانية [أفضل ما يخرج في الفطرة]
286
الثالثة [جواز إخراج القيمة عن ما وجب من الفطرة]
288
الرابعة [عدم إجزاء صاع واحد من جنسين]
292
المقام الثاني- في المقدار [الواجب في الفطرة]
292
الفصل الثالث- في وقت وجوبها
297
[الموضع] الأول- في مبدأ وقت الوجوب
297
الموضع الثاني- في آخر وقت وجوب الإخراج
301
الموضع الثالث [هل يجوز تقديم الفطرة؟]
304
الموضع الرابع [جواز تأخير الفطرة إذا عزلت]
307
الفصل الرابع- في مصرفها
310
مسائل
311
الأولى [هل يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع؟]
311
الثانية [هل يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف؟]
314
الثالثة [هل الاعتبار في دفع فطرة السيد إلى مثله بالمعيل أو المعال؟]
317
الرابعة [هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أو نائبه؟]
319
كتاب الخمس و ما يتبعه
320
[الفصل] الأول- في ما يجب فيه الخمس
320
[المقام] الأول- في غنائم دار الحرب
321
[فوائد]
324
الأولى [حكم مال البغاة]
324
الثانية [هل يشمل تخميس الغنيمة ما لا ينقل؟]
324
الثالثة [تقديم الخمس على المؤن و عدمه]
327
المقام الثاني- في المعادن
327
فروع
331
الأول
331
الثاني
331
الثالث
331
الرابع
331
المقام الثالث- في الكنوز
332
[فوائد]
338
الأولى [يصدق المعترف في المقام بلا بينة و لا يمين و لا وصف]
338
الثانية [هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟]
338
الثالثة [لو اشترى دابة أو سمكة و وجد في جوفها شيئا له قيمة]
338
الرابعة [الحديث المتضمن لوجوب خمس الركاز على واجده]
342
المقام الرابع- في ما يخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر
343
[تنبيهات]
344
[الأول ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الإسلام]
344
الثاني [هل يختص الخمس بما يؤخذ بالغوص؟]
345
الثالث [وجوب الخمس في العنبر]
345
الرابع [تعريف العنبر]
346
المقام الخامس [وجوب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة من الأرباح]
347
الأولى [هل يجب الخمس في الميراث و الصداق و الهبة و الهدية؟]
351
الثانية [المئونة المستثناة من تخميس الأرباح و غيرها]
353
الثالثة [الخمس في المن و العسل الذي يؤخذ من الجبال]
354
الرابعة [إشكالات على صحيحة علي بن مهزيار و ردها]
355
المقام السادس- في أرض الذمي التي اشتراها من مسلم
359
فروع
362
الأول
362
الثاني
362
الثالث
362
الرابع
362
الخامس
363
المقام السابع- في الحلال إذا اختلط بالحرام
363
[المقام] الأول- في مخرج الخمس هنا
364
المقام الثاني- في مصرف هذا الخمس
366
تتمة [أخذ مال الناصب و تخميسه]
368
الفصل الثاني في قسمة الخمس و ما يتبعها
369
الأول- في كيفية القسمة
369
[المقام الأول] أحدهما- في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟
369
المقام الثاني [هل يختص سهم ذي القربى من الخمس بالإمام؟]
374
مسائل
379
الأولى [هل يجب الاستيعاب في كل طائفة؟]
379
الثانية [هل يجب الاستيعاب للطوائف؟]
379
الثالثة [هل يعطى بنو المطلب من الخمس؟]
382
الرابعة [كيف يقسم الإمام بين الطوائف سهامهم؟]
382
الخامسة [هل يعتبر في اليتيم الفقر لإعطائه من الخمس؟]
385
السادسة [عدم جواز نقل الخمس مع وجود المستحق]
386
السابعة [هل يعطى الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ينتسبوا إلى عبد المطلب؟]
386
الثامنة [هل يعتبر الإيمان في مستحق الخمس؟]
389
المطلب الثاني- في بيان حكم من انتسب إلى هاشم بالأم دون الأب
390
الأول [الاستدلال بالآيات لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس]
396
الثاني [الاستدلال بالأخبار لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس]
398
الثالث [توضيح بعض هذه الأخبار]
405
الرابع [نقل كلام من يرجح استحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس]
411
المطلب الثالث- في حكم الخمس في زمن الغيبة
419
المقام الأول- في نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة
419
[القسم] الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا
419
القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب و التشديد في إخراجه و عدم الإباحة
425
القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا
428
القسم الرابع- في ما دل على أن الأرض و ما خرج منها كله للإمام
(عليه السلام)
434
المقام الثاني- في بيان المذاهب في هذه المسألة
437
أحدها- عزله و الوصية به
437
الثاني- القول بسقوطه
438
الثالث- القول بدفنه
439
الرابع- دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة [و توديع حق الإمام]
439
الخامس [دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهم الإمام]
440
السادس [دفع النصف إلى الأصناف و تقسيم حصة الإمام في بني هاشم]
441
السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [و اختلاف الحكم في الباقي]
441
الثامن [دفع النصف إلى الأصناف و إباحة الباقي]
442
التاسع [دفع النصف إلى الأصناف و صرف الباقي في موالي الإمام العارفين]
443
العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح
443
الحادي عشر- عدم إباحة شيء بالكلية
443
الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جواز التصرف [قبل إخراج الخمس]
444
الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم و التخيير في حصته
(عليه السلام)
444
الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [و حفظ نصيب الإمام]
444
المقام الثالث- في تحقيق القول في المسألة و بيان ما هو المختار
444
الفصل الثالث في الأنفال
470
[الأخبار الواردة في الأنفال]
471
[تعداد الأنفال]
474
أحدها- الأرض التي تملك من غير قتال
474
و ثانيها- الأرضون الموات
474
و ثالثها- رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام
475
و رابعها- صوافي ملوك الحرب و قطائعهم
476
و خامسها- ما يصطفيه من الغنيمة
477
و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه
478
و سابعها- ميراث من لا وارث له
479
و ثامنها- المعادن
479
استدراكات
482
لفت نظر
488
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
12
صفحه :
489
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir