responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 90

قال شيخنا العلامة (أجزل اللّٰه إكرامه) في النهاية: و الدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية و لا إسلام. و كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز [1] أنه قال:

المثقال لم يختلف في جاهلية و لا إسلام. و الدينار مثقال شرعي فهما متحدان وزنا فلذا يعبر في أخبار الزكاة تارة بالدينار و تارة بالمثقال.

و أما الدراهم فقد ذكر علماء الفريقين أيضا أنها كانت في زمن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) سابقا كما كان قبل زمانه بغلية و كان وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق، و طبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانيق، و هكذا بعده (صلى اللّٰه عليه و آله) إلى زمن بني أمية، فجمعوا الدرهمين و قسموهما نصفين كل درهم ستة دوانيق و استقر أمر الإسلام على ذلك.

قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقلا عن ابن دريد أن الدرهم الوافي هو البغلي بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية و وزنه ثمانية دوانيق، قال: و البغلية كانت تسمى قبل الإسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الإسلام و الوزن بحاله و جرت في المعاملة مع الطبرية و هي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام على ستة دوانيق. انتهى.

و قد ذكروا في نسبة كل من الدينار و الدرهم إلى الآخر أن الدينار درهم و ثلاثة أسباع درهم و الدرهم نصف الدينار و خمسه، فعلى هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير، و تكون العشرون مثقالا التي هي أول نصب الذهب في وزن ثمانية و عشرين درهما و أربعة أسباع درهم، و المائتا درهم التي هي أول نصب الفضة في وزن مائة و أربعين مثقالا، و من ذلك يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمان المتأخرة حيث إن المحمدية منها وزن الدينار مثقال شرعي فيكون النصاب الأول مائة محمدية و أربعين محمدية.

و اعلم أنهم اتفقوا أيضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب


[1] ج 6 ص 5 من المطبوع بضميمة المجموع شرح المهذب للنووي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست